الـتـعـريـف بالجـمعـيــة

القانــون الاساســي للجمعيـــة

الباب الاول : التأسيس – التسمية- المقر- المدة -الهدف.

الفصل الاول : التأسيس
طبقا للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير رقم 173283 الصادر في 6 ربيع الاول 1393 الموافق ل 10 ابريل 1973 المغير والمتمم بموجب القانون رقم 75.00 الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 102.206 بتاريخ 12 جمادى الاولى 1423ه الموافق ل 23 يوليوز 2002.
تم تأسيس جمعية تعنى بشؤون عمال وموظفي الجماعة الحضرية لأكادير وذلك يوم 25 مايو 1984 بقاعة الافراح- قصر بلدية اكادير.
الفصل الثاني : التسمية
تدعى هذه الجمعية : ” جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال وموظفي الجماعة الحضرية لاكادير

(Association des Œuvres Sociales des Fonctionnaires et Ouvriers de la Commune urbaine d’Agadir–A.O.S.F.O.C).
الفصل الثالث : المقر

  • يوجد مقر الجمعية بشارع محمد اقبال الخيام 1 باكادير ويمكن تغييره بطلب من الجمع العام الاستثنائي للجمعية.

الفصل الرابع : المدة

  • مدة الجمعية غير محدودة.

الفصل الخامس : الهدف
تهدف جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال وموظفي الجماعة الحضرية لاكادير الى تنمية التعاون في الميدان الاجتماعي وذلك لفائدة عمال وموظفي الجماعة وللحصول على هذه الغاية تعمل الجمعية على ما يلي :
1- تسيير الموارد المخصصة للشؤون الاجتماعية لعمال وموظفي الجماعة.
2- تنظيم وتسيير الشؤون الاجتماعية التي تهدف الى تحسين احوال العاملين بالجماعة.
3- تنظيم المخيمات الصيفية والرحلات الدراسية وانشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهبة لفائدة ابناء العمال والموظفين .
4- دعم سبل توفير اسكان المنخرطين.
5- التعاون والتعاقد مع المؤسسات والجمعيات المحلية والوطنية والدولية دات الاهتمام المشترك.
6- تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنخرطين.
7- احداث نوادي ومراكز الاستقبال وروض الاطفال.
8- الانخراط في ميدان التكافل والتضامن الاجتماعيين.
9- خلق مشاريع اجتماعية تساهم في تنمية الموارد المالية للجمعية.
الفصل السادس:

  • الجمعية مستقلة عن التنظييمات السياسية والنقابية وتمنع داخلها كل النشاطات التي تتناقض مع القوانين الجاري بها العمل.

الباب الثاني: التكوين العضوية والانخراط

الفصل السابع: التكوين

  • تتكون الجمعية من العمال والموظفين الرسميين والمؤقتين التابعين للجماعة الحضرية لمدينة اكادير.

الفصل الثامن : العضوية
تتألف الجمعية من نوعين من الأعضاء العضو العامل والعضو الشرفي.

  • البند –1– العضو العامل

للحصول على صفة عضو عامل يجب :
1- ان يكون الموظف او العامل قد قضى سنة من العمل بالجماعة الحضرية لاكاديرعلى الاقل، ويمكن للموظف او العامل المحال على التقاعد ان يحتفظ بهذه الصفة شريطة استمراره في اداء واجب الانخراط السنوي
2- ان يؤدي واجب الانخراط بدون انقطاع وبانتظام.
3- ان يلتزم ببنود القانونين الأساسي والداخلي .

  • البند –2– العضو الشرفي

يعتبر عضوا شرفيا كل من قدم خدمة او مساعدة للجمعية من غير الاستفادة من خدماتها .
يمكن للاعضاء الشرفيين حضور اشغال الجمع العام بصفة استشارية .
العضو الشرفي لايساهم في تقرير مصير الجمعية بخلاف العضو العامل .

الفصل التاسع : فقدان العضوية
1- تفقد العضوية من الجمعية لاحد الاسباب التالية :
- استقالة مكتوبة موجهة الى المجلس الاداري الذي يبث فيها طبقا لمقتضيات القانون الداخلي.
- اقالة معللة من طرف المجلس الاداري للجمعية نتيجة عدم الالتزام بمقتضيات القانونين الاساسي والداخلي
- عدم اداء واجب الانخراط السنوي بكيفية منتظمة .
- فقدان العضو للانتماء الى سلك موظفي الجماعة باستتثناء التقاعد.
2- لا يحق للمستقيل او المقال المطالبة باي تعويض مادي او معنوي وبالمقابل يتعين عليه تصفية ما التزم به من دين عيني او مادي لفائدة الجمعية.
3- تسترجع العضوية عندما تزول الأسباب التي ادت الى فقدانها .
الفصل العاشر : واجب الانخراط
يقوم المجلس الاداري بتحديد واجب الانخراط السنوي بواسطة قرار يحضى بأغلبية الاعضاء.

الباب الثالث:الهيكلة – التسيير والمهام

الفصل الحادي عشر : الجمع العام
الجمع العام هو اعلى هيئة تقريرية في الجمعية ويتكون من جميع المنخرطين ، وينعقد مرة كل سنة.
أ – الجمع العام العادي :
ينعقد الجمع العام العادي في الفترة الممتدة مابين شهر يناير وابريل في اليوم والساعة والمكان المعينين في الاعلان، ويعلن عن تاريخ انعقاده 15 يوما قبل الموعد المحدد بواسطة اعلانات معززة بجدول الاعمال تعلق بمقر الجماعة وجميع ملحقاتها ويتم تبليغها الى المنخرطين بجميع الوسائل الممكنة.
• يدير اشغال الجمع العام العادي رئيس الجمعية أو من يقوم مقامه من المكتب حسب الترتيب.
ينتخب الجمع العام العادي اعضاء المجلس الاداري لمدة اربع سنوات .
ينتخب لجنة المراقبة والتتبع وتتكون من اعضاء دوي الكفاءات في المجال المالي
ينعقد الجمع العام العادي بحضور اغلبية الاعضاء المنخرطين( النصف زائد واحد ) اثر الاستدعاء الاول واذا لم يتوفر النصاب يستدعى الاعضاء لجمع ثان داخل اجل لا يقل على 7 ايام ويعتبر الجمع العام في هذه الحالة قانونيا كيفما كان عدد الحاضرين.
يتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء المنخرطين الحاضرين.
يتداول ويصادق على النقط المدرجة في جدول الأعمال بما فيها التقريرين الادبي والمالي.
يصادق على مشروع البرنامج السنوي و الميزانية.
ب- الجمع العام الاستثنائي:
1- يعلن عن عقد الجمع العام الاستثنائي كل ما دعت الضرورة الى ذلك بطلب من المكتب التنفيذي أو أغلبية أعضاء المجلس الاداري او من ثلثي الأعضاء المنخرطون.
2- يعلن عن تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي10 أيام قبل الموعد المحدد بواسطة إعلانات معززة بجدول الأعمال تعلق بمقر الجماعة و ملحقاتها ويتم تبليغها الى المنخرطين بجميع الوسائل الممكنة.
3- يدير الجمع العام الاستثنائي رئيس الجمعية أو من يقوم مقامه من أعضاء المكتب التنفيذي.
4- يمكن دراسة النقط المدرجة في الجمع العام العادي في إطار الجمع العام الاستثنائي.
ولضمان شرعية القرارات يجب أن يحضر الجمع العام الاستثنائي الأغلبية المطلقة للأعضاء المنخرطين على الأقل وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يتم الاستدعاء للجمع الثاني داخل اجل لا يتعدى 5 أيام، في هذه الحالة تكون القرارات شرعية .
الفصل الثاني عشر: المجلس الإداري
1- يسهر المجلس الإداري على السير العادي للجمعية ويتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحقيق أهدافها.
2- يتشكل المجلس الاداري من 31 عضوا ينتخبهم الجمع العام بشكل مباشر وفق الاقتراع السري وبناء على الترشيح الفردي.
3- يرأس المجلس الاداري رئيس الجمعية وإذا تعذر حضوره فنوابه حسب الترتيب.
4- يمارس المجلس الاداري الصلاحيات الآتية:
- ينتخب من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا.
- يكون اللجن الوظيفية ويصادق على برامج عملها.
- يعين محاسبا ماليا ومراقبا للحسابات
5- يجتمع المجلس الاداري وجوبا أربع مرات في السنة على الأقل باستدعاء من الرئيس أو بمبادرة من نصف أعضائه.
6- تتخذ قرارات المجلس الاداري بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، ولشرعية القرارات ، يجب أن يحضر اجتماع المجلس الاداري ثلثي أعضائه اثر الاستدعاء الاول وبأغلبية الحضور حين الاستدعاء الثاني وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي ينتمي ا ليها الرئيس.
7- يحرر محضر عن كل اجتماع يوقعه الكاتب العام والرئيس
8- يصادق على القانون الداخلي
الفصل الثالث عشر: المكتب التنفيذي
- يعد مشروع البرنامج السنوي ومشروع الميزانية السنوية ويعرضها على المجلس الاداري قبل الجمع العام.
- يقترح مشروع التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي.
- يقترح جدول اعمال المجلس الاداري والجمع العام.
- يعد تقارير دورية حول الوضعية التنظيمية والمالية للجمعية ويرفعها للمجلس الاداري او كلما طلب منه ذلك.
- يتكلف باعداد التقريرين الادبي والمالي للجمع العام وعرضهما على المجلس الاداري قصد المصادقة.
- يسهر على تنفيذ برامج الجمعية وتسيير ميزانيتها وصيانة ممتلكاتها .
- ينظر في طلبات الانخراط وطلبات الاستقالة وكل القضايا التأديبية ويتخذ في شأنها قرارات يزكيها المجلس الاداري .
- يوظف ويقيل موظفي الجمعية أو الموضوعين رهن إشارتها من لدن المؤسسات الإدارية بقرار معلل بأسباب .
- يشرف على نشاط اللجن الوظيفية بالتتبع والتنسيق ويمكنه الاستعانة بأعضاء آخرين لتنفيذ برامج الجمعية.
- يحق له إدخال التعديلات على البرنامج السنوي وعرضها على مصادقة المجلس الاداري.
- يقوم بتشكيل لجينات عمل مؤقتة ولمهام محددة .
- يتخد القرارات الاستعجالية لدعم الحالات الاجتماعية التي تطرح عليه.
الفصل الرابع عشر: تشكيلة المكتب
تتكون تشكيلة المكتب التي تضم 11 عضوا من :
• الرئـيـس
ينتخبه الجمع العام بالاقتراع السري لمدة اربع سنوات ولايحق له ان يراس الجمعية لاكثر من ولايتين متتاليتين
- يمثل الجمعية امام الهيئات والمؤسسات العمومية ، والخاصة، والدولية ويسهر على سير الجمعية .
- يترأس الاجتماعات ويدعو لها وينسق بين هياكل الجمعية ويقدم التقرير الادبي والمالي للجمع العام.
- يمكنه تفويض اختصاصاته لمن ينوب عنه.
- يوقع على جميع الوثائق الإدارية والمالية.
• نواب الرئيس
- يساعدون الرئيس في مهامه ويعوضونه عند غيابه او بتفويض منه.
• الكاتب العام
- يشرف على تسيير ادارة الجمعية.
- يحفظ الوثائق والمستندات.
- يعد التقرير الادبي لعرضه على المجلس الاداري والجمع العام السنوي .
- يمسك سجل محاضر المكتب ، المجلس الاداري والجمع العام.
- يوقع على المحاضر مع الرئيس او من ينوب عنه.
- يقوم بالتنسيق بين مختلف اللجان
• نائب الكاتب العام
- يساعد الكاتب العام في مزاولة مهامه وينوب عنه في غيابه.
• امين المال
- يستخلص واجبات الانخراط ويتلقى المنح والهبات والمساهمات والمساعدات والإمدادات وينفذ النفقات المنصوص عليها في الميزانية ويقوم باعداد الحسابات بصفة منتظمة ويهئ التقرير المالي السنوي ويوقع مع الرئيس على الشيكات والكمبيالات البنكية وجميع الوثائق المالية.
• نائب امين المال
- يساعد الامين في مهامه وينوب عنه في غيابه.
• المحافظ
_ يتكلف بمسك سجل الممتلكات وضبط كل ما تملكه الجمعية من ادوات وتجهيزات
• المستشارون
- يتكلفون بمهمة يحددها المكتب وفقا لتوصيات الجمع العام ويساعدون باقي اعضاء المكتب في اداء واجبهم وتنفيد البرنامج السنوي.
الفصل الخامس عشر : مداولات المكتب
-يجتمع المكتب التنفيذي للجمعية بدعوة من الرئيس وجوبا مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك.
- ويستدعى الاعضاء ثلاثة ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
- يعتبر حضور ثلثي اعضاء المكتب التنفيذي الزاميا لشرعية المداولات وتتخذ القرارات بالاغلبية وفي حالة تعادل الاصوات ترجح كفة الجهة التي ينتمي اليها الرئيس.
- يحق لكل عضو في المكتب ادراج نقطة يراها ضرورية في جدول اعمال اجتماع المكتب .
- توثق مداولات المكتب في محضر خاص موقع من طرف الرئيس والكاتب العام او من ينوب عنهما.
الفصل السادس عشر : اللجن الوظيفية
1- تظم الجمعية اللجن الوظيفية التالية:
- لجنة التنسيق والتواصل والإعلام.
- لجنة تسيير المقتصدية
- اللجنة الاجتماعية والمساعدات.
- اللجنة الثقافية والرياضية والترفيهية
- اللجنة المالية
- لجنة السكن الاجتماعي.
• ويمكن اضافة لجن وظيفية اخرى كلما دعت الضرورة لذلك.
• يعين منسقو هذه اللجن من بين اعضاء المجلس الاداري ويمكن ان تظم اعضاء منخرطين آخرين خارج هذا المجلس .
• تتكون كل لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل ولا يسمح لاي منخرط ان ينضم إلى أكثر من لجنتين.

الباب الرابع : موارد الجمعية ونفقاتها

الفصل السابع عشر : الموارد
تتلخص موارد الجمعية فيما يلي:
1 – انخراطات أعضاء الجمعية.
2 – منحة المجلس الجماعي.
3 – إمدادات الدولة او الجماعات المحلية.
4 – منح هبات ومساعدات عمومية أو خاصة.
5 – الريع الناتج عن نشاط الجمعية
6 – كل المداخيل التي لا تمنعها نصوص قانونية
الفصل الثامن عشر: النفقات
يصادق المجلس الاداري على صرف نفقات الجمعية المرصدة لانجاز برامجها ويداول على النفقات التي تفوق 20000.00 درهم.

  • تودع مداخيل الجمعية في حساب بنكي أو بريدي أو لدى الخزينة.
  • يوقع ازدواجا رئيس الجمعية وأمين المال جميع المعاملات البنكية والمالية وعند غياب أي منهما يوكل الأمر على التوالي إلى نائبيهما.
  • تتخذ القرارات ذات الصبغة المالية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الاداري وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الجهة إلى التي ينتمي إليها الرئيس.

الفصل التاسع عشر

  • لتسيير المرافق التابعة للجمعية يمكن للمكتب أن يوظف أعوانا ويتخذ لهذا الغرض جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل او يطلب وضعهم رهن إشارته من رئيس الجماعة الحضرية لاكادير.

الباب الخامس: مقتضيات عامة

الفصل العشرون

  • تستمر الالتزامات التي قررتها المجالس الإدارية السابقة و التي تمت المصادقة عليها من طرف الجمع العام.

الفصل الواحد و العشرون

  • في حالة حل الجمعية بقرار من الجمع العام الاستثنائي ’ تنقل ممتلكاتها الى جمعية ذات الاهداف المماثلة.

الفصل الثاني والعشرون

  • يعتبرهذا القانون ساري المفعول بداية من 20 ابريل 2010 تاريخ المصادقة عليه من طرف الجمع العام الاستثنائي

حمل القانون الأساسي للجمعية